للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «ولكل صلاة أذان وإقامة».

وهذا جار على الأصل في مطلوبية الأذان لكل صلاة مفروضة، وليس هناك مانع منه، وكونه لم يذكر في صلاة الخوف التي صلاها رسول الله لا يدل على عدم مشروعيته، وقد ثبت الأذان في السفر للمنفرد، أما في الحضر فلا خلاف فيه، لكن هذا ما لم يجمعوا بين الصلاتين فإن الأذان واحد والإقامة تتعدد، والمذهب تعدد الأذان أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>