للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق؛ سنة».

هذه هي الثالثة، وهي الحرة المستحاضة، مسلمة كانت أو كتابية أو أمة؛ فإن عدتها سنة، تسعة أشهر منها للاستبراء، وثلاثة للعدة، لكنها إن ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة برائحة، أو بلون، أو بكثرة؛ فالمشهور أن عدتها بالقروء.

<<  <  ج: ص:  >  >>