أصل هذا التحريم؛ المنع من الجمع بين الأختين المنصوص عليه في قوله تعالى عطفا على تحريم الأمهات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (٢٣)﴾ [النساء: ٢٣]، وكما ألحقت السنّة الرضاع بالنسب في التحريم؛ جاء في السنة المنع من الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»، رواه البخاري ومسلم وأبو داود (٢٠٦٦)، وقد جاء في بعض الروايات التنبيه على العلة بقوله: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لكن لا يصح الزعم بأن العلة إذا انتفت في ظن بعضهم جاز هذا الجمع، ولا عبرة بالسابق من المرأتين الممنوع الجمع بينهما كما قد يتوهم، ولا تأثير لصغر إحدى المرأتين أو كبرها في منع هذا الجمع.
ولذلك جاء بيان هذا في حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٠٦٥) قال، قال رسول الله ﷺ:«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى»، وقد قرر أهل العلم ضابطا للمنع من الجمع بين المرأتين، وهو أن كل امرأتين لو قدرت إحداهما رجلا امتنع زواجها بالأخرى؛ فإنه يحرم الجمع بينهما، وقد رواه ابن المواز عن أشهب عن مالك نحوه كما ذكره الباجي في المنتقى (٣/ ٣٠٢).