٥٠ - «ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه، والربح له إن كانت عينا».
شأن الوديعة أن تحفظ كما هي حتى ترد إلى صاحبها كما أمر الله بذلك ورسوله ﷺ، فإن خالف وتصرف فيها كأن اتجر بها فقد أقدم على مكروه لأن المال ليس له، وليس يبعد أن يقال بحرمة ذلك إذا لم يكن له ما يفي به في الوقت الذي ينبغي أن يردها لصاحبها، إن كانت من المثليات كالنقود والمكيلات، أما إن كانت من القيميات فلا يحوز التصرف فيها مطلقا لأنها لا يمكن ردها بذاتها لصاحبها، وبمجرد متاجرة المودع بالوديعة يلزمه الضمان فيكون الربح له لأن الخراج بالضمان كما تقدم في البيوع، قال مالك في الموطإ:«وإذا استُودع الرجل مالا فابتاع لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه»، انتهى، وخلاصة حكم التصرف في الوديعة أنه على ثلاثة أحوال كما قال النفراوي ﵀: جائز ومكروه وحرام، فالجائز التصرف بإذن المودِع مطلقا، والحرام التصرف بغير إذنه حيث كانت مقومة مطلقا، أو مثلية وهو معدم»، انتهى.
قلت: ويمكن أن يقال إن المكروه هو ما إذا كانت مثلية وهو ملي، ولما بين حكم الاتجار بالوديعة إذا كانت نقدا بين الحكم إذا كانت عرضا بقوله: