١ - «وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه، أو يكفت شعره».
تقدم الكلام على ستر العورة في باب الطهارة، والتكرير في هذه الرسالة مما قصده مؤلفها ﵀، لأنه وسيلة إلى ترسيخ العلم وتثبيته، وهو منهج القرآن الكريم، وقد نبهت على ذلك من قبل من هذا الكتاب، ويمكن أن المؤلف إنما أعاد ذكره ليرتب عليه ما بعده، وهو عدم تغطية الأنف والوجه في الصلاة، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود (٦٤٣) قال: «نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه»، وروى الترمذي منه النهي عن السدل، وفي الموطإ (٣٠) عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه»، ويظهر من الترجمة التي وضع مالك تحتها هذا الأثر أنه لا يرى التغطية مشروعة ولو لنحو كف ريح الثوم، لأن المطلوب حينئذ عدم المجيئ إلى المسجد.
والسدل إرخاء الثوب، أي إرساله حتى يصيب الأرض، والمطلوب أن لا ينزل عن الكعبين، وقيل إسباله إرساله من غير أن يضم جانبيه بين يديه، ولعل النهي حينذاك إذا لم يكن تحته لباس آخر، فيكون المقصود الاحتراز من التكشف، وفي الحديث النهي عن تغطية الفم، قال ابن حبان لأنه من زي المجوس، وهذا النهي مقيد بما إذا لم يكن حال التثاؤب، فإن المتثائب مأمور بالكظم ما استطاع لما فيه من تشويه الخلقة وإيذاء الغير، ولا