يصح، والاستفهام فيه للإنكار، والسبحة بضم السين النافلة، ومعنى الحديث أن تغيير المكان الذي صلى فيه ليس بالأمر الذي يعجز عنه المرء، فيكون فيه دليل على كراهة صلاة النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة لمن تيسر له الانتقال عنه، وعمومه يشمل الإمام وغيره، كيف وقد جاء في الإمام بخصوصه حديث المغيرة بن شعبة قال، قال رسول الله ﷺ:«لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»، قال مخرجه أبو داود (٦١٦): «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، وقال الحافظ إسناده منقطع، لكن صححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير، وأبي داود، وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»، وإسناده حسن كما قال الحافظ في (الفتح ٢/ ٤٣٣).
وفي المدونة في باب (ما جاء في التشهد والسلام)، وقد تقدم:«قال مالك في إمام مسجد الجماعة، أو مسجد من مساجد القبائل، قال إذا سلم فليقم، ولا يقعد في الصلوات كلها، قال: وأما إن كان إماما في السفر، أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم إن شاء تنحى وإن شاء أقام».
قال زروق في شرحه في نهاية هذا الباب:«ثلاثة من جهل الإمام: المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق في المحراب بعد دخوله، والتنفل به بعد الصلاة، وكذا الإقامة به لغير ضرورة».