للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٤ - «ومن وطئ أمة بملك؛ لم تحل له أمها، ولا بنتها، وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح».

سبق القول في تحريم أم المنكوجة بمجرد العقد، وذكر هنا أن أم الأمة تحرم بالوطء، وذلك لأنه لا عقد على المملوكة، وكما تحرم بنت المنكوحة بالدخول بأمها؛ تحرم بنت الأمة على مالكها إذا وطئها، وتحرم بذلك على أبيه وجده، وعلى أبنائه وأبناء أبنائه كما يحرم ذلك بالنكاح، وهذا قياس، فتحريم مصاهرة الملك كتحريم مصاهرة النكاح في الجملة، إلا أن تحريم بعض المصاهرة بالنكاح لا يتوقف على الوطء، كتحريم أم المعقود عليها، بخلاف تحريم المصاهرة بالملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>