للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «ولا تحلف امرأة في العمد».

استحقاق الدم في العمد شرطه الذكورية لأنه مختص بالعصبة، فلا حظ للمرأة فيه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)[الإسراء: ٣٣]، ولأن شهادة النساء لا تصح في إثبات القتل العمد فلا تصح فيما قام مقامها وهي القسامة متى وجبت، وللعاصب الاستعانة في القسامة بعاصبه الأجنبي من المقتول كما لو كان القتيل الأم فلابنها إن انفرد الاستعانة بعمه في الحلف لأنه عاصب له، ولا يضر كونه أجنبيا من أمه، فإن لم يستعن بأحد أو لم يجد من يستعين به فإن الأيمان تُرَدُّ على الجاني، قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو»، انتهى، وقال خليل: «ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فَمُوَالٍ»، انتهى، فإن انفردت النساء يصير المقتول بمنزلة من لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>