٤ - «ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين، أو سبع، ولا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا».
تقدم الكلام على من يشرع له تغسيل الميت من جنسه، ومن غير جنسه، وأن الأجنبي ييمم الرجل المرأة لكوعيها، وتيممه هي للمرفقين، والكلام هنا في تغسيل الرجال الصبية والنساء الصبي، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز تغسيل النساء الصبي، فقال:«أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير»، ولا يخفى أن الصبي قد رفع عنه القلم، وقد استثنى الله تعالى من جملة من يجوز للنساء إبداء زينتهن لهم الأطفال، فقال: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، كما استثناهم من الاستئذان في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩]، وفي كلام المؤلف التردد في السن التي يغسل فيها النساء الصبي بعد الاتفاق على تغسيلهن إياه، أما ابن ست سنين فيستدل لجواز تغسيل النساء إياه بأننا لم نؤمر بأمره بالصلاة، فأشبه من دونه ممن اتفق على تغسيله ممن لا تعتبر عوراتهم، أما ابن سبع سنين فليس كذلك، هذا معنى ما استدل به الغماري في مسالك الدلالة، أما تغسيل الصبية فكلام أهل المذهب فيها يكتنفه الاضطراب، وحاصل ما قالوه أن التي في سن الرضاع ونحوها يغسلها الرجال، فإن بلغت أن تشتهى فلا يغسلونها، وإذا لم تبلغ ذلك كبنت أربع أو خمس، فقد اختلف فيها، فقيل يحرم على الرجل تغسيلها، وهو ما في المدونة كما حكاه النفراوي، ونقله ابن مزين، وقيل يجوز، وهو نقل ابن حبيب، ولا يخفى عنك أن ما استدل به على مشروعية تغسيل النساء الصبي لو صح دليلا لكان شاملا للصبي والصبية بلا فرق، لأننا مأمورون بأمر كل منهما بالصلاة إذا بلغوا سبعا، فيحتاج من