للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بينهما إلى دليل، والله أعلم.

وفي النوادر قال مالك وأصحابه: «ولا بأس أن تغسل المرأة الصبي ابن ست سنين أو سبع، ولا بأس أن يغسل الرجل الصبية الصغيرة إن احتيج إلى ذلك»، وقال ابن حبيب بعد ذكر نحو ما تقدم في الصبي: « … ، ولا يغسل الرجل الصبية بنت سبع سنين ونحوها، إلا الصغيرة جدا، قال ذلك مالك وأصحابه»، والمؤلف أشار إلى الاختلاف في تغسيل الرجال الصبية إذا لم تبلغ أن تشتهى، واختار عدم تغسيلهم لها، ومستنده فيه ما في النوادر من قوله، قال عنه ابن مزين: «وإن صغرت جدا»، والله أعلم، وبهذا انتهى الجزء الأول من العجالة في شرح الرسالة، ويليه إن شاء الله الجزء الثاني، وأوله باب في الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>