١٠ - «ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس، ولا هرمة، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا شاة العلف، ولا التي تربي ولدها، ولا خيار أموال الناس».
وهذا تمام الإنصاف والعدل، وهو توجيه وتعليم للجباة، ثم هو حكم يعمل به المصدقون أنفسهم إن لم يكن جباة، فلا تؤخذ كرائم أموال الناس لما في ذلك من الإضرار بهم، ولا تؤخذ الشرار والصغار لأن في أخذها إجحافا بحق المساكين، والسخلة جمعها سخال هي الصغار من الغنم تحسب على المالك ولا تؤخذ، والعجاجيل جمع عجل هي صغار البقر، إذ الواجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، والفصلان بضم الفاء جمع فصيل؛ هو ولد الناقة الصغير، وقد تقدم أن أدنى ما يخرج من الإبل بنت مخاض، وتعد العجاجيل والفصلان على المالكين، والتيس ذكر المعز الصغير، وهو داخل في السخال، وقيل التيس ذكر المعز مطلقا، وهو من حيث اللغة صحيح، جاء فيه قول النبي ﷺ عن المحلل:«التيس المستعار»، والهرمة الكبيرة الهزيلة، والماخض الحامل التي ضربها الطلق، وقيل مطلقا، لأنها من خيار أموال الناس، والراجح أنها التي دنا ولادها، كأن أخذها يعني أخذ اثنتين، وإنما لا يؤخذ فحل الغنم سواء كان من الضأن أو من المعز؛ لأنه معد للطرق، فأخذه يفوت المنفعة على المالك، ولأنه من خيار الأموال، ومثله الشاة التي تعلف لتسمن، والربى بضم الراء وتشديد الباء هي التي تربي ولدها، وإنما نهي عن أخذها؛ لأنها إما أن تؤخذ وحدها؛ فيفرق بينها وبين ولدها، وفيه إضرار به وبها، وإما أن يؤخذ معها، فيكون في ذلك إضرار بالمالك.