للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء».

لعل المؤلف إنما ذكر هذا لما قد يفهم من كلامه في التفريق بين قليل الدم وكثيره، أنه يقاس غيره عليه، فبين أن ذلك التفريق خاص بالدم، أما غيره من النجاسات فقليله وكثيره سواء في تأثيره الخلل في الصلاة، والأمر كما قال ، لقول النبي : «أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله»، وعذاب القبر لا يكون على ترك غير الواجب، والاستنزاه يشمل القليل والكثير، ولأمره بذلك إذ قال: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>