الكلام لإصلاح الصلاة عند الحاجة إليه فلا يبطلها، ومنه زيادة ركوع أو سجود، أو ركعة لعدم إمكان التدارك، أو للبناء على المستيقن، ما لم يزد في الصلاة مثلها، واختلف في الأكل والشرب ونحوه مما ليس من جنس أفعال الصلاة، فقيل تبطل به الصلاة مطلقا، وقيل تبطل إن كثر، وقيل تبطل إن جمع بين الأكل والشرب.
واعلم أن السجود البعدي يعاد له التشهد باتفاق أهل المذهب، ووجه ذلك أنه بعد التسليم، فكأنه صلاة مستقلة فيتشهد، لأن التسليم إنما يقع عقب التشهد، أما السجود القبلي؛ فقيل يعاد له التشهد، وهو المشهور من رواية ابن القاسم، وقيل لا يعاد، حيث روى ابن نافع عن مالك أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام، لكنه روى عنه أيضا عكس هذا، كما في النوادر (في العمل في سجدتي السهو)، ووجه عدم التشهد للسجود القبلي أنه داخل الصلاة، والفصل بالسجود بين التشهد والتسليم غير مؤثر، فهو كالقيام من سجود التلاوة، يجوز معه الركوع دون قراءة، ووجه القول بالتشهد له أن التشهد فصل عن التسليم بالسجدتين، فألحق بالبعدي، هذا ما ظهر لي بالنظر، لكن الأمر منوط بالأثر.
وقد جاء في التشهد حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥) وحسنه، وصححه ابن حبان، لكن ضعفه الحافظ، لمخالفة أشعث غيره من الحفاظ الذين رووا عن ابن سيرين في زيادة ذكر التشهد، وانظر صحيح مسلم (٥٧٤).
وجاء في التشهد للسجود القبلي ما رواه أبو داود (١٠٢٨) والنسائي من حديث ابن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ:«إذا كنت في صلاتك فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع؛ تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، وتسلم»، وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، وفي خصيف أحد رواته؛ كلام أيضا، قال الحافظ في (الفتح ٣/ ١٢٨) عما ورد فيه: «لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال عن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة»، انتهى، والله أعلم.