للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «ولا بأس بالانتعال قائما».

رأيت بعضهم وهو يلبس نعله يكاد يسقط، وربما مشى بعضهم ولما ينته من لبس نعله فيعثر ويقع، والشرع لم يهمل هذا الأمر الذي قد يستقله بعض الناس، والنبي بمثابة الوالد للمؤمنين يربيهم بصغار العلم وكباره، ولذلك لا تعجب إذا علمت أن النهي عن لبس النعل قائما جاء من رواية أربعة من الأصحاب، فروى أبو داود عن جابر قال: «نهى رسول الله أن ينتعل الرجل قائما»، ورواه الترمذي عن أنس، وأبي هريرة، ورواه ابن ماجة عنه، وعن ابن عمر، وليس للرَّجُل مفهوم، فالمرأة مثله لأنه لقب، ولأن المفسدة في المرأة أشد، وقال المناوي في فيض القدير: «إن النهي في الحديث للإرشاد لأن لبس النعل قاعدا أسهل وأمكن»، انتهى.

وليعلم أن من النعال ما لا يحتاج في لبسه إلى أكثر من إيلاج الرجل فيه كالقبقاب، ومنها ما يحتاج لبسه إلى معالجة كالخفاف والأحذية الضيقة، فالأرفق بالمرء أن يلبسها من جلوس متى أمكن، لكن ينبغي أن يتنحى الفاعل من طُرُق الناس كما هو الشأن في المساجد والمواضع التي يكثرون فيها حتى لا يُضَيِّقَ عليهم المرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>