لا حق للأمة في الوطء على مالكها، ولهذا لا يجب عليه القسم بين الإماء، ولا بينهن وبين الحرائر، فإن كانت الإماء زوجات منفردات أو مع حرائر؛ تعين القسم، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وجه الدلالة منه؛ أنه سبحانه قرن الزواج بالواحدة - ولا قسم في حال الانفراد - بملك اليمين في حال خوف عدم العدل، فدل ذلك على أن الإماء لا قسم لهن، والمراد بأم الولد في كلام المصنف أمته إذا استولدها، وإنما نص عليها لأنها وإن كانت أمة؛ فهي داخلة فيما لا يجب عليه فيه القسم؛ إلا أنها لما كان تصرف مالكها فيها محدودا، إذ لا يجوز له بيعها، فربما ظُن لهذا أنها تلتحق بالزوجات في وجوب القسم لها، فنفى ذلك.
واعلم أن بعض أهل العلم رأوا أنه متى تزوج الأمة؛ فينبغي أن يقسم لها على النصف من قسم الحرة، لما رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال:«من السنة أن للحرة يومين، وللأمة يوما»، وهذا جار على قاعدة التنصيف في كثير من المسائل التي قال بها العلماء بين الحر والعبد، والذي قام الدليل عليه من كتاب الله هو تنصيف الحد.