للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم: في العين والحرث والماشية، وزكاة الفطر».

الزكاة من العبادات، وشرط التكليف البلوغ والعقل، لكن لما كان في هذه العبادة معنى المواساة بسد خَلَّة المحتاج والقيام بالمصالح التي في مصارفها، وكان ولي الصبي والمجنون ونحوهما من غير المكلفين مشروعا له أن يتصرف بالنيابة عنهم، ومن ذلك أنه ينفق عليهم، ويدفع أرش جنايتهم من أموالهم؛ وجبت الزكاة في ذلك المال للإنفاق على غيره عند جمهور العلماء، لأن المواساة حاصلة بذلك، سواء قي ذلك زكاة المال وزكاة الفطر، هذا من حيث النظر، ومن حيث الأثر وهو مقدم؛ فإن الزكاة حق المال كما في الحديث الصحيح، وفيه أيضا أنها تؤخذ من الأغنياء، وترد على الفقراء، ومالك النصاب غني، وإن كان صغيرا أو مجنونا.

ومما جاء نصا في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيما له مال؛ فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، رواه الترمذي (٦٤١) وغيره، وقال: «إنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث»، لكنه قد ورد من عدة طرق عن عمرو بن شعيب به، وجاء من حديث أنس أيضا عند الطبراني في الأوسط، وقد صححه العراقي، وحسنه الحافظ كما في فيض القدير للمناوي (١/ ١٠٨)، وجاء في المسألة أقوال لفريق من الصحابة بهذا المعنى، منهم ابن عمر وعائشة وغيرهما، وعول مالك في موطئه (٥٨٨) منها على ما رواه بلاغا عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»، وهو في مصنف عبد الرزاق (٦٩٩٠)، كما أسند مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة»، وأسنده عبد الرزاق (٦٩٨٤) أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>