للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠١ - «وإن قالت امرأة بها حمل استكرهتُ لَمْ تُصَدَّقْ وَحُدَّتْ إلا أن تَعرف بينة أنها احتُمِلَتْ حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي».

إذا ظهر حمل من المرأة يوجب إقامة الحد عليها، وادعت أنها قد استُكْرِهَتْ على الزنا فإنها لا تصدق، بل يقام عليها الحد لأن الأصل الطوع، والإكراه لا يثبت إلا بدليل، ولأنه لا تشاء امرأة أن تزني إلا زنت وادعت الإكراه، لكن الحد يسقط عنها إن قامت بينة على اختطافها وأخذها قهرا، وقد قيل إن البينة هي الشاهدان، وقيل يكفي الواحد لأنه من باب الإخبار، ومما يدرأ عنها الحد أن تأتي مستغيثة بعد الغصب، أو تأتي وهي تدمي متعلقة بمن ادعت عليه الاغتصاب، أما مجرد ادعائها الاغتصاب على غير من يليق به ذلك من غير أن تكون متعلقة به فإنها تحد للزنا، فإن تعلقت به حدت للقذف لا للزنا، وانظر الموطأ باب «ما جاء في المغتصبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>