٣٠ - «وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد، ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء، فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد».
لا يقتصر تحرير الأُمَةِ المستولدة عندهم على ما إذا ولدت ولادة عادية، بل الأمر كذلك إذا أسقطت ما يعلم أنه حمل بشهادة العارفات من النساء، ولو سقط الحمل وهو علقة أو مضغة، وكما تكون الأمة بذلك أم ولد فكذلك تنقضي العدة به، وتلزم به الدية وهي الغرة، كل هذا على المشهور في المذهب، وهذا الحكم فيما إذا لم ينكر المالك الحمل، أما إن أنكر أن الولد منه فلينظر: فإن اعتمد على أنه عزل عنها فلا عبرة بقوله متى أقر بالوطء، لأن الحمل ممكن مع العزل، فلا تقبل دعوى إنكاره، لكن إن ادعى أنه استبرأها بحيضة لم يطأها بعدها، وجاءت بولد لستة أشهر من الاستبراء فأكثر، فإنه لا يلحق به، وإن كان يعتق بعتق أمه، وتقبل دعواه بلا يمين ترجيحا لجانبه لكونه المالك واستصحابا للأصل، وقيل لابد من اليمين لتعارض دعواه مع سبب العتاق المرغب فيه.