للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة».

المراد بالقنوت الدعاء بخاصة في صلاة الصبح في محل مخصوص، وهو فضيلة في المشهور من المذهب، ومن تركه لا سجود قبلي عليه، بل قال بعضهم إن سجد له قبل السلام بطلت صلاته، قال في المدونة: «فمن نسي القنوت في صلاة الصبح لا سهو عليه»، وقد نص الباجي في كتابه (إحكام الفصول، في أحكام الأصول)؛ على أن مذهب مالك أن هذا القنوت يفعل ويترك، ولعل مرد ذلك إلى قول مالك فيما رواه ابن وهب عنه «القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة»، يعني بنفي السنة عنه أنه لا يداوم عليه، لا أنه لا يشرع، وهذا كما قال في حديث الصلاة قبل المغرب: «خشية أن يتخذها الناس سنة»، لكن روى علي بن زياد عن مالك أن من تركه عمدا يعيد الصلاة، ذكره القرطبي في تفسير سورة آل عمران في الآية (١٢٨) وأخذ منه القرطبي أنه يقول بسنيته، لأن مذهب علي بن زياد بطلان الصلاة بعدم السجود للسنن، ويظهر أن هذا ليس كلام مالك، بل قول علي بن زياد كما في شرح الشيخ زروق.

أما موضع القنوت؛ فهو في الركعة الثانية بعد تمام القراءة على المشهور، وقالوا إن الحكمة في ذلك تطويل الركعة حتى يدركها من تأخر، وقيل بعد الرفع من الركوع، وهذا هو الذي رجحه المصنف.

وبقطع النظر عن خصوص القنوت الذي قال به المالكية والشافعية؛ فقد ورد الحديث بالقنوت قبل الركوع وبعده، والأخير هو الغالب، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قنت بعد الركوع»، ورويا عن ابن سيرين قلت لأنس: «قنت

<<  <  ج: ص:  >  >>