للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر؛ أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم؛ فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه».

ذبح الأضحية أو نحرها عبادة، والأصل فيها أن يقوم بها المكلف بنفسه اقتداء برسول الله ، فإنه نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين ناقة، ثم أعطى عليا ، فنحر ما بقي، جاء معناه في حديث جابر عند مسلم، ولو لم يكن ذلك مؤكدا؛ لما تعنى بنحر هذا العدد الكبير بيده، مع حاجة الناس إليه لتعليمهم وإرشادهم، وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنه أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: «يا عائشة هلم المُدْيَة»، ثم قال: «اشحذيها»، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٧٩٢)، والمدية مثلثة الميم؛ هي السكين.

والأضحية وغيرها من الأنساك تقبل النيابة بالتوكيل، كأن يقول مريد التضحية لمسلم: وكلتك على ذبح أضحيتي، فيقبل، أو تكون العادة قد جرت بتولي الخادم والأجير والقريب والجار والصديق ذبح الأضحية، وتوكيل أهل الصلاح والعلم بباب الذكاة مقدم، قال مالك : «فإن أمر غيره من غير عذر؛ فبئس ما صنع، ويجزئه»، وهو في النوادر.

ومن وكل تارك الصلاة؛ أجزأته على المشهور، ومقابله أنها لا تجزئ بناء على أنه كافر، أما توكيل اليهودي والنصراني؛ فالمشهور عدم الإجزاء، وهو رواية ابن وهب عن مالك، وقال ابن القاسم: «ومن أمر نصرانيا يذبح أضحيته ففعل؛ لم يجزه، ولا ينبغي له بيع لحمها»، وقال أشهب في غير كتاب ابن المواز إنها تجزئه، وقد أساء، وهذه الأقوال في النوادر، ووجه الأول أنها عبادة والكافر لا تصح منه، ووجه الثاني أنها داخلة في ذبيحة

<<  <  ج: ص:  >  >>