للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠٢ - «والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قُتِلَ».

إذا غصب الذمي يهوديا كان أو نصرانيا أو غيرهما امرأة مسلمة اعتبر ذلك نقضا لعهده وقُتِلَ، فإن حملت منه فالولد لاحق بأمه، فإن طاوعته حُدَّتْ هي، وأُدِّبَ هو، وقالوا إنه إن اغتصب الأَمَة المسلمة فلا يقتل، بل يؤدب وعليه ما نقص من ثمنها لأنها مال، ولا قتل بالجناية على المال، وفي هذا نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>