للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسب، لاجتماعهما في العلة.

والمصاهرة تجعل أم الزوجة بمثابة أم النسب في الاحترام والتقدير، وتجعل بنت الزوجة بمثابة البنت في النسب، وحليلة الابن بمثابة البنت، وزوجة الأب بمثابة الأم، وإن كان لا يصح إطلاق ذلك لفظا، مع ما في التحريم بالمصاهرة من تجنب ما يفسد العلاقات، ويثير الحفائظ والضغائن، ويجلب التحاسد وتضارب المصالح بسبب الاشتراك في الشخص الواحد بين المرأة وبنتها، والمرأة وأمها، وهكذا تحريم الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

ومن المضار في التزوج بالقرابة القريبة ما عرف بالتجربة أن التزوج بهن يأتي معه الولد ضاويا أي ضعيفا نحيفا، وقد روي في ذلك «لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا»، وهو ضعيف، وقال عمر بن الخطاب لآل السائب: «اغتربوا لا تضووا»، أي تزوجوا الغرائب لا تجيء أولادكم نحافا ضعافا، لكن من القرابة ما يجوز التزوج به، ومع ذلك يفضل عند بعضهم تركه، وقد أصبح مشترطا في توثيق النكاح معرفة فصيلة دم الراغبين في التزاوج، وغدا معلوما عند المشتغلين بالطب ما يكون عليه النسل من المضار إذا أنجب من أبوين لهما نوع من فصائل الدم، والشرع لا يرفض هذا إذا لم يصحبه ما ينقله إلى المنع، ومما لا يقبل اشتراط شهادة البكارة في العقد حيث تتم بعد معاينة السوأة، فهذا مما يجزم بتحريمه، وهكذا ما تفعله من ذهبت بكارتهن من رتق الغشاء عند الأطباء قبيل الدخول بهن حتى يوهمن المتزوج أنهن أبكار.

والمحرمات بالنسب سبع ذكرت في القرآن الكريم وهن:

١ - الأم، وفي معناها الجدة لأم، ولأب وإن علت.

٢ - والبنت، ومثلها بنت الابن وإن سفلت.

٣ - والأخت الشقيقة، أو لأب، أو لأم.

٤ - والعمة، وعمة الأم، وعمة الأب.

٥ - والخالة، وخالة الأم، وخالة الأب.

٦ - وبنات الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>