للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة».

قد تقدم في صلاة العيد ذكر الوقت الذي يخرج فيه الإمام، وتؤدى فيه الصلاة، فتشبيه الخروج للاستسقاء بالخروج للعيد ليس في الصفة، بل في الوقت، إذ العيد يشرع فيه التزين، والاستسقاء يطلب فيه التبذل، قال ابن العربي في الفرق بين العيد والاستسقاء في هذا الأمر: «والحكمة فيه؛ أن الرجل يخرج في العيد بهيئته، وقد قدم عمله ليفد به على مولاه؛ فيتجمل تجمل الوافد، والمستسقي يرى أنه معتوب، فيخرج خروج الذليل»، وفي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عنه قال: «خرج رسول الله متبذلا، متواضعا، متضرعا، حتى أتى المصلى،،،، الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله.

وقد روى أبو داود (١١٧٣) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر ، وحمد الله ﷿، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن زمان إبانه عنكم، وقد أمركم الله ﷿ أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم،،،»، قال أبو داود: وهذا حديث غريب، إسناده جيد، انتهى، وحاجب الشمس الناحية منها كالقوس، قال:

تراءت لنا كالشمس تحت غمامة … بدا حاجب منها، وضنت بحاجب

وقحوط المطر احتباسه وانقطاعه، يقال قحط المطر بالبناء للمجهول، وبالبناء للمعلوم، وإيان الشيء زمانه أو أول زمانه.

وفي وقت صلاة الاستسقاء روايتان، أولاهما أنها كالعيد، قال مالك في المدونة: «إنما تكون في ضحوة من النهار، لا في غير ذلك الحين، وذلك سنتها»، والثانية في العتبية من رواية أشهب عن مالك: «ولا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح، وقد فعل عندنا، وما

<<  <  ج: ص:  >  >>