للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩١ - «ولا يجوز بالعروض، ويكون إن نزل أجيرا في بيعها، وعلى قراض مثله في الثمن».

العروض جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء وهي ما عدا الذهب والفضة، ووجه عدم الجواز بها أن القراض رخصة، ولم تجئ إلا بحيث يكون رأس المال ما ذكر، ونقار الذهب والفضة متى علم وزنه هو في معنى المسكوك، والرخصة لا يتعدى بها محلها، هكذا قال بعضهم، والظاهر أن العلة هي الجهل برأس المال الذي يترتب عليه الجهل بالجزء المجعول للعامل، لأنه لا يأخذ ربحا إلا بعد نضوض رأس المال مضافا إليه أن العامل يأخذ عرضا تكون قيمته يوم العقد مبلغا، ويوم الرد مبلغا غيره بالنقص أو بالزيادة.

وبناء عليه يتجه القول بجواز أن يسلمه عروضا ويؤاجره على بيعها على أن يتجر في الحاصل منها من النقد، فهذا لا مانع منه، إلا على القول بامتناع اجتماع القراض والإجارة، وقد نقل عن المؤلف أنه تعامل به كما في شرح ابن ناجي، أما لو أعطاه عروضا ليبيعها على أن يكون الحاصل منها رأس المال فإنه يؤدي إلى أخذه الزيادة على ما للعامل، نظرا لما قام به من عمل في البيع، وذلك لا يصح.

ولهذا بَيَّنَ المؤلف أنه متى جعل رأس مال القراض عروضا وباعها العامل واتجر بها فإنه يكون أجيرا في بيعها فله أجرة مثله، ويكون مع ذلك مقارضا في ثمنها فله الجزء من الربح الذي يعطى لمثله، لا الجزء الذي وقع التعاقد عليه، وهذا بسبب فساد العقد، قال مالك في الموطإ (القراض في العروض) بعد أن بين وجه امتناع كون العروض رأس مال في القراض: «فإن جهل ذلك حتى يمضي، نظر إلى قدر أجر الذي دُفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>