للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٢ - «فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له: إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي».

وهذه هي الحالة الرابعة في ميراث الجد، وذلك إذا وجد مع أهل السهام إخوة، فهنا يخير الجد بين ثلاثة أمور يأخذ ما كان منها أحظى له أي أنفع، وهي مقاسمة الإخوة، أو السدس من رأس المال، أو ثلث الباقي، وفي الموطإ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت: «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الإثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث»، انتهى.

فمثال أفضلية المقاسمة له أن يترك الميت جدا وجدة وأخا، فالمسألة من ستة، للجدة سدسها، والباقي خمسة بين الجد والأخ بالتساوي، لكن تصحح المسألة بضرب عدد المنكسر عليهم وهو اثنان في المخرج الأصلي، وهو ستة، فتصير من اثني عشر، للجدة اثنان، ولكل من الجد والأخ خمسة، وهذا خير له مما لو أخذ السدس من رأس المال فإنما يأخذ سهما واحدا، وهو خير له أيضا مما لو أخذ ثلث الباقي بعد أن تأخذ الجدة السدس لأن ثلث الخمسة هو واحد وكسر.

ومثال كون أخذه السدسَ من رأس المال أفضلَ له ما لو كان الوارثون جدا وزوجة وابنتين وأخا، للجد السدس، وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، والأخ عاصب، فالمسألة من أربعة وعشرين، للجد سدسها أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ويأخذ الأخ الباقي تعصيبا وهو واحد، ولو أخذ الجد ثلث الباقي بعد الزوجة والبنتين وهو خمسة لأخذ سهما وكسرا، ولو قاسم الأخ لأخذ سهمين ونصفا، فبهذا كان أخذه السدس

<<  <  ج: ص:  >  >>