للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحظى له.

ومثال أفضلية ثلث الباقي للجد ما لو كان الوارثون أما وجدا وخمسة إخوة، فتكون المسألة من ستة، للأم السدس، وهو واحد، والباقي خمسة أسهم، فإن أخذ الجد السدس كان له سهم، وإن قاسم الإخوة كان له أقل من سهم، وإن أخذ ثلث الباقي كان له سهم وكسر، فيكون هو الأحظى له، فتكون المسألة من ثمانية عشر بعد ضرب مخرج الثلث الذي هو ميراث الجد وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة، فللأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي - وهو خمسة عشر - خمسة، والباقي عشرة فيأخذ كل من الإخوة سهمين.

وقد تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي كما لو كان مع الجد أم وأخوان، للأم السدس واحد، والباقي خمسة يستوي ثلثها مع المقاسمة، كما قد يستوي السدس من رأس المال، وثلث الباقي، والمقاسمة، فلو تركت المتوفاة زوجا وجدا واثنين من الإخوة، فالمسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، والجد إن أخذ السدس من رأس المال أخذ واحدا، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا، وكذلك إن قاسم الأخوين لاشتراك الثلاثة في ثلاثة أسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>