للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «والعين والماشية ففي كل حول مرة».

دليل ذلك قول النبي : «،،، وليس في مال زكاة؛ حتى يحول عليه الحول»، وهو من جملة حديث علي عند أبي داود (١٥٧٣) والترمذي وابن ماجة وهو في الموطإ موقوفا على ابن عمر، ولما كان المال المزكى ليس إلا عينا أو حرثا أو ماشية، وقد خرج الحرث بالدليل القرآني المتقدم؛ بقي ما عداه مشترطا في وجوبه مرور الحول، واختلف الزرع عن غيره، لأن يوم الحصاد؛ تكمل فيه دورة النبات، ويجني الزارع ثمرة جهده، ولأن الزرع لا يحتاج إلى تحريك وضرب في الأرض، ولهذا المعنى ألحق به المعدن والركاز، فأما العين والماشية؛ فجعل الشرع الزكاة فيها مرة كل سنة كي يتمكن المالك من تنميتهما، فالحمد لله على ما أغنى وأقنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>