للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف، ثلاثة خببا، ثم أربعة مشيا، ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر».

مما جاء في فضل الطواف بالبيت قول النبي : «من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه؛ كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة»، رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عمر، وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني.

هذا هو طواف القدوم وبأتي به من أفرد الحج، ومن قرن، ويسمى طواف الورود، أما المعتمر فيندرج عنده في طواف العمرة، والثاني طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، والثالث طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر.

وطواف القدوم من الواجبات الأحد عشر التي يجبر تركها بالهدي في المذهب، ولا شيء على المراهق أعني من ضاق عليه الوقت بخشيته فوات وقت الوقوف بعرفة، وكذلك الحائض والنفساء، وإنما يطالب به غير المقيم بمكة، أما المحرم بعمرة فيندرج طواف الورود في طوافها الركن.

وللطواف من حيث هو واجبات، وسنن، ومستحبات، فأما الواجبات فقد ذكر المؤلف منها ثلاثة هي أن يجعل البيت على يساره، وهذا مما لا خلاف فيه، وفي حديث جابر بعد ذكره استلام الحجر: «ثم مشى على يمينه … »، وأن يكون سبعة أشواط كاملة، وهذا أيضا لا خلاف فيه وهو مذكور في حديث جابر كما سيأتي، وينبغي له أن يتأكد من بداية طوافه عند الحجر الأسود، ونهايته عنده، وإن شك بنى على اليقين كالصلاة، وإن زاد على السبعة سهوا؛ فلا شيء عليه، فإن تعمد الزيادة؛ بطل طوافه، لأنه عبادة مؤقتة بعدد، فتبطل بالزيادة عمدا كالصلاة، والواجب الثالث الذي ذكره المؤلف هو أن يركع ركعتين

<<  <  ج: ص:  >  >>