٦٠ - «ولا قصاص بين حر وعبد في جرح، ولا بين مسلم وكافر».
القصاص في الجراح تبع للقصاص في الأنفس، فما قيل في ذاك يقال في هذا، لأن شرط القصاص تكافؤ الدماء، فإن جرح عبد حرا فالعبد رهن بما جنى، وإن كان العكس وللجرح أرش معين كان الواجب هو ذلك العقل منسوبا إلى قيمة العبد، فمثلا عقل الموضحة هو خمس من الإبل، وهو يمثل (١/ ٢٠) من الدية، فيكون الواجب في الموضحة في العبد نصف عشر قيمته، وعقل الآمَّة ثلث الدية فعقلها في العبد ثلث قيمته، أما إن لم يكن للجرح عقل منصوص، ففيه ما نقص من قيمته، بأن يقوم سالما، ثم ناقصا، والفرق بينهما هو الأرش، وقد فصل مالك ذلك في باب (ما جاء في جراح العبد) فانظره، وإن جرح مسلم كافرا فإن كان للجرح عقل فعليه ديته، وإلا ففيه حكومة، وإن جنى الكافر على المسلم ولم يكن قصاص فكذلك.