للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٢ - «وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها».

يعني أن دية المرأة مثل دية الرجل من أهل دينها ما لم تبلغ الدية الثلث، فإذا بلغته ردت إلى ديتها التي تقدم بيانها مفصلا، وهي نصف دية الرجل من أهل دينها، وقوله فإذا بلغتها الصواب بلغته أي الثلث، وقد يجوز على معنى أن ذلك القدر هو دية وفيه بعد، ودليل هذا الحكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته»، رواه النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة، وهذا يغني عن حديث معاذ قال، قال رسول الله : «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، رواه البيهقي وضعفه، وعلى كل حال فالدية فيه مقيدة بما دون الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>