للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل هذا إذا مات المدين أو أفلس، أما لو حصل ما ذكر للدائن فإنه لا يحل ما له على غيره من الدين لوجود ذمة من عليه الدين، لكن إن شرط الحلول بموته أو فلسه فقد قيل يعمل به حيث وقع الشرط خارج العقد، لأنه إن وقع فيه أدى إلى فساده لجهالة الأجل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>