للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره».

المقصود أن له أن يعقد النكاح لنفسه، أو يفوض من يعقد له النكاح حال اعتكافه، كما أن له أن يعقد نكاح غيره من الرجال أو من النساء، على أن يكون ذلك في المسجد وبما خف من الكلام، ودليل ذلك استصحاب الأصل، لعدم ورود ما يدل على المنع، ولا يصح قياس المعتكف على المحرم بحج أو عمرة، إذ من المعلوم أن المعتكف يجوز له التطيب والتزين وسائر ما يجوز للحلال إلا ما استثني، فإن كل ذلك لا يتنافى من الاعتكاف، وهو ينافي الإحرام فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>