للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٦ - «ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه؛ خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر؛ فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى».

لما بيّن وقت دخول المعتكف؛ ذكر هنا وقت خروجه، والحكم فيه مختلف بين من اعتكف شهر رمضان أو بعضه من آخره، وبين غيره، فمن كان اعتكافه في غير شهر رمضان؛ فله أن لا يبيت في المسجد الليلة الأخيرة من اعتكافه، ويخرج بعد غروب الشمس، لأن الليلة لليوم الموالي، وليس هو مما يريد اعتكافه.

ورأى اللخمي -رحمه الله تعالى- أن يبيت الليلة الأخيرة في المسجد معتمدا على حديث أبي سعيد الخدري - من رواية مالك - قال: «كان رسول الله كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه؛ قال: «من اعتكف؛ فليعتكف العشر الأواخر،،، الحديث، رواه مالك (٦٩٩)، والبخاري (٢٠٢٧)، ولا حجة في ذلك كما يعلم بالرجوع إلى شرحي الزرقاني، والحافظ في الفتح.

أما من كان اعتكافه في رمضان متصلا بآخره؛ فيستحب له على المذهب المبيت ليلة العيد في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، قالوا: ليصل عبادة بعبادة، يعنون الاعتكاف والصيام بصلاة العيد، وهي رواية ابن وهب عن مالك كما في النوادر قال: «يدخل المعتكف العشر الأواخر معتكفه إذا غربت الشمس من ليلة أحد وعشرين، ويصلي المغرب فيه ويقيم، ويخرج من المسجد إلى المصلى، يؤتى إليه بثيابه»، انتهى، وقال مالك في الموطإ: «بلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس»، ونقله أيضا من فعل أبي بكر ابن عبد الرحمن، الذي لم ير غيره يعتكف، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>