وفي المنتقى للباجي (١/ ٢٢٧) أن ابن وهب ذكر ذلك لمالك فأعجبه، وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-:،،، وكان يقول نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وروى مسلم (٧٢٧) وأبو داود (١٢٥٩) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وفي رواية لابن عباس أنه ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، والتي في آل عمران: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]، ولأبي داود (١٢٦٠) عن أبي هريرة نحوه، وهذا هو الصواب إن شاء الله.
وعليه الرواية الأخرى لابن القاسم عن مالك أنه يقرأ فيهما بالفاتحة، وسورتين من قصار المفصل، وفي النوادر (ما جاء في ركعتي الفجر) أنه جعل القراءة لغيره، وأما هو فقال:«أما أنا فما أزيد على أم القرآن في كل ركعة»، فهذا يضم إلى ما خص فيه نفسه بشيء يخالف فتواه للناس، ومن ذلك سجوده في المفصل.
وقد أثبت ابن عبد البر ترك القراءة مطلقا، فلا يستفاد منه التفريق المذكور، وقراءة سورتين ينبغي أن يكون الغالب، لأن السورة هي المتحدى بها.
قال خليل مبينا بعض أحكام ركعتي الفجر:«وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر، ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة، وإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيته لم يركع، ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال،،،»، انتهى، والله أعلم.