للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة، ولا سجدة، ولا لترك القراءة في الصلاة كلها، أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام، ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى».

المتروك من الصلاة سهوا في المذهب أقسام ثلاثة: ما يسجد لتركه، كأن يترك قراءة السورة، أو التشهد، أو أكثر من تكبيرة وتحميدة، وقد علمت السنن التي يسجد لتركها، والثاني ما لا يكفي فيه السجود، وهو قسمان: ما لا يتدارك، كأن يترك تكبيرة الإحرام، أو النية، فهذا يستأنف صلاته، والآخر يمكن تداركه كترك الركوع والسجود والاعتدال، والطمأنينة، والسلام، فمن ترك شيئا من هذه وغيرها من الواجبات على اصطلاح المذهب؛ فإن أمكن تداركه؛ أتى به، وإلا ألغى الركعة التي كان منها النقص، وأتى بركعة بدلها، وسجد بعد السلام، وكل ما نقص من الركعة يمكن تداركه ما لم يرفع من الركعة التي تليها، إلا ترك الركوع فيفوت بالانحناء للركوع الذي بعده.

قال خليل مبينا متى يمكن تدارك الركن المتروك: «وبترك ركن وطال - كشرط - وتداركه إن لم يسلم، ولم يعقد ركوعا، وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع فبالانحناء»، انتهى، يعني أن ترك الركوع يفوت بالانحناء، بخلاف غيره فيفوت بالرفع من الركوع.

لكن في المذهب اختلافا فيما يجزئ فيه سجود السهو وما لا يجزئ فيه من ترك قراءة الفاتحة، للاختلاف في وجوبها في كل ركعة، أو في الجل، وقد تقدم أن وجوبها في كل ركعة هو الصواب، لأمر النبي المخطئ في صلاته أن يعمل ما علمه في كل ركعة، ومما

<<  <  ج: ص:  >  >>