١٦ - «والأم تعتصر ما دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، ولا تعتصر من يتيم، واليتم من قِبَلِ الأب».
الأم دنية - لا الجدة - كالأب في جواز اعتصارها ما وهبته لولدها صغيرا كان أو كبيرا، لدخولها في لفظ الوالد في قوله ﷺ في حديث ابن عباس المتقدم:«لا يحل لأحد أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»، وقيدوا هذا بما إذا لم تكن هبتها على وجه الصدقة أو صلة الرحم أو لفقره مع بعده عن أبيه فلا يجوز لها الاعتصار، وهذا كله إذا كان أبوه حيا حين الهبة، أما إن كان ميتا وكان الولد صغيرا فإن هبتها له تجري مجرى الصدقة بقرينة اليتم فهي لأجل الإشفاق عليه والرحمة به، ولا يقال للولد إنه يتيم إلا إذا فقد الأب، وفاقد الأم لا يدعى يتيما، وهذا في الآدمي بخلاف الحيوان، وإنما نص عليه المؤلف ليؤخذ منه أن موت الأم لا يمنع الأب من جواز اعتصار الهبة من ولده.