أما ضابط النصاب بالوزن؛ فيمكن تحديده بالتقريب لكل جنس زكوي بملء هذه الأوعية ثم وزنها، لكن ينبغي التنبه إلى تفاوت أفراد الجنس الواحد بحسب الكثافة، وقد سماها أبو عبيد (الرزانة والخفة)، أما جعل مرجع نصاب الحبوب ما يسعه إناء مملوء قمحا بوزن (٦٤٧) كلغ كما ذكره صاحب صحيح فقه السنة جزاه الله خيرا، فيأباه اختلاف الأجناس بعضها عن بعض بالصلابة والليونة فيختلف وزنها مِنْ ثَمَّ، بل إن أصناف الجنس الواحد يوجد فيها هذا التفاوت، وكون النصاب في الحبوب تقريبًا لا تحديدًا غير مغن هنا في الرد.
ولم يذكر المؤلف ﵀ اختلاف القدر الواجب إخراجه من الحرث بالنظر إلى كيفية سقيه، وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، رواه الترمذي (٦٣٩).
وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، ومعنى سن شرع، والنضح الرش، والمراد ما سقي بالسانية أي الإبل كما في جاء في رواية مسلم، وقد كانت هي وسيلتَهم في ذلك، وتدعى النواضح.
وقال في النهاية «العثري ما يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة»، والمقصود التفريق بين ما سقي من غير مشقة وكلفة كماء الأمطار والماء الجاري وما يسقى بقليل الماء عند بذره فهذا فيه العشر، وما خالف ذلك ففيه نصف العشر، وما كان فيه من هذا وهذا فعلى حكميهما إن تساويا، وإلا فالحكم للأغلب، وقيل كل على حكمه.
وتأمل كيف فرض الشرع إخراج نسب من المال مختلفة لها صلة بما في تنميته من الكلفة كثرة وقلة، فأوجب إخراج ربع العشر في زكاة العين وما رجع إليها وهو زكاة التجارة، وفي الحرث نصف العشر فيما سقي بكلفة، والعشر فيما ليس كذلك، وفرض