للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن».

ابن الابن بمنزلة الابن غالبا إذا لم يكن ابن للميت من صلبه، وهو لا يرث معه بالإجماع كما في الأوسط لابن المنذر، أما أنه بمنزلة الابن فلقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، أما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ (٢٧)[الأعراف: ٢٧]، ففيه شيء، وإنما قيل غالبا لأن الابن يختلف عن ابن الابن في أنه لا يسقط ميراثه بحال، وابن الابن قد يسقط ميراثه كما لو ترك الميت أبوين وابنتين وابن ابن، فمجموع ما للأبوين الثلث، والثلثان للبنتين، ولم يبق لابن الابن شيء، كما يسقط بحجب الابن له، وسيأتي ذكر بقية ما يختلف فيه ابن الابن عن الابن في الحجب والتعصيب، قال الحافظ في الفتح: «وقد أجمعوا على أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد، فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم «فلأولى رجل ذكر»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>