٢٤ - «وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ».
جاء في ذلك حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وقد أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة:«أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت النبي ﷺ أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»، رواه أحمد والنسائي (٤٦٤٩)، وهذا لفظه، وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود، لكن قوي بما وافقه كحديث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا»، رواه النسائي وابن ماجة (٢١٨٦)، فكلام المؤلف فيما إذا تم البيع واختلف البائعان في قدر الثمن، أو في جنس المبيع، أو نوعه، أو في الأجل إن كان أحد العوضين مؤجلا، أو في كونه على البت أو على الخيار، ولا بينة لواحد منهما، هنا يبتدأ بتحليف البائع، قيل على وجه الندب، والمشهور أن البدء به واجب، فيحلف على إثبات دعواه، ونفي قول صاحبه في يمين واحدة، بأن يقول: والله لقد بعته بدينارين لا بدينار، أو لقد بعته على البت لا على الخيار، فإذا حلف ثبت ما ادعاه، فإن حلف الآخر برئت ذمته وتفاسخا إن كانت السلعة قائمة، وإن أبى قضي للحالف، وإنما لم يقض للبائع بمجرد الحلف لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فتوجه اليمين إلى كل منهما.