٣١ - «وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحدة منهما نصفها».
لما أنهى الكلام على دية القتل ذكر دية قطع الأعضاء وإفساد منافعها والجراح، متخلصا إليها من الكلام على دية جراح أهل الكتاب.
ودية الجراح تكون في أربعة أحوال: حال الخطإ، وحال العمد الذي جرى فيه العفو، وحال تعذر القصاص لعدم المكافأة، وحال خوف تلف النفس بالقصاص.
ولا يكون العفو في الجراح إلا من المجني عليه، فإن الله ﷾ قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (٤٥)﴾ [المائدة: ٤٥].
وقبل شرح كلام المؤلف أثبت هنا ما جاء من المرفوع في دية الجراح للإحالة عليه عند الشرح، فأقول مما اعتمد عليه في ذلك حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها:«من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد:،،،» وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجْلِ الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل (كذا)، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرِّجْل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل،