وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرَّجُلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار»، رواه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم مرسلا، ووصله ابن حبان والنسائي والحاكم والبيهقي والدارمي واللفظ المثبت للنسائي، وقال الحاكم وهو قاعدة من قواعد الإسلام ولينظر بطوله في نصب الراية للزيلعي في باب الزكاة، ومن ضعفه فإما لراو فيه، أو لكونه صحيفة، وممن صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وذهب إلى اعتماده لا من حيث السند بل من حيث إطباق العلماء على الرجوع إليه الشافعي، وابن عبد البر فإنه قال:«وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستعني عن الإسناد لشهرته عند علماء المدينة وغيرهم»، انتهى، وانظر نيل الأوطار:(٧/ ١٦٢ و ٢١٢).
ومقابل الجناية على الأعضاء والجراح أربعة أمور: الدية، أو بعضها، أو الأرش، أو الحكومة، والفقهاء متفقون على هذا في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، وقد ذكر ابن عبد البر ذلك فقال:«ولا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعي جذعا الدية كاملة، ولا خلاف بينهم في دية اليد والرِّجْل والعين إذا أصيبت من ذي عينين، ولا في الأصابع إلا الإبهام، ولكنه اختلف في حكم بعضه، وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية»، انتهى.
وذُكر ذلك عن العلماء في الموسوعة الفقهية، وأثبته الشيخ أبو مالك في كتابه صحيح فقه السنة، وبين أن الأعضاء المجني عليها إما أن تكون:
- لا نظير لها في البدن كالأنف واللسان فهذا فيه الدية كاملة.
- أو يكون له نظير واحد كاليد والرِّجْل، ففي الجناية على الفرد منه نصف الدية.
قلت: وهذا قال عنه مالك إنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وهو في الموطإ (١٥٦٠).
- أو تكون أفراده أربعة كأشفار العينين ففي الواحد ربع الدية.
- أو عشرة كأصابع اليدين والرجلين، ففي الفرد عشر الدية.
- أو أكثر كالأسنان فمن أتلفها جميعا ففي ذلك الدية كاملة، وفي الواحدة منها ربع