للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر الدية أي خمس من الإبل.

والذي ذكره المؤلف هو أن من قطع من شخص عضوين مزدوجين كمجموع يديه لا فرق بين كون القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب، أو قطع رجليه من الكعبين أو الركبتين أو من الفخذين، أو قلع عينيه، ومن ذلك الأنثيان، ففي كل واحد من هذه الأربعة الدية كاملة، والمذهب أنها في حال الخطإ على العاقلة، وفي العمد من مال الجاني، ومن تسبب في شل الرجلين أو اليدين أو زوال نور العينين فالدية كاملة، أما ذهاب العضو الواحد من هذه الثلاثة أو ذهاب فائدته ففيه نصف الدية، إلا عين الأعور ففيها الدية كاملة، وسيأتي ذكرها، وقطع رِجْلِ الأعرج كرِجْلِ الصحيح إن كان العرج خفيفا، فإن كان االعرج عن جناية سابقة أخذ أرشها فلا يأخذ عن الجناية الثانية إلا بحساب ما بقي، ويقال هذا في اليد أيضا، وفي اليد الشلاء إذا قطعت حكومة، والمراد بها الاجتهاد في معرفة ما يجب، قال مالك: «الأمر عندنا في اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى»، انتهى.

ودلّ على ما تقدم في الجملة ما في حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم في العقول: «وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّجْل خمسون»، انتهى، يعني من الإبل، وهو نصف الدية، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله في اليد إذا قطعت نصف العقل»، رواه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>