للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها».

لا خلاف بين المسلمين في الجهر في القراءة في ركعتي الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، والجمعة، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، ويجهر كذلك في صلاة العيد، والاستسقاء، والكسوف، لكن المشهور في المذهب الإسرار، فلا داعي لتكلف الاستدلال على الجهر بالقراءة فيما ذكر.

أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهي واجبة لا تصح بدونها لمن كان قادرا عليها، بل إنها شرط في ذلك لقول النبي في حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا»، رواه الشيخان وأبو داود (٨٢٢)، وفي الموطإ وصحيح مسلم وأبي داود (٨٢١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام،،، الحديث»، قال الخطابي: «يعني ناقصة نقص فساد وبطلان تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها، وهو دم، لم يستبن خلقه»، انتهى، لكن اختلف في المذهب هل تجب في كل الركعات أو في جلها، وسيأتي الكلام عليه.

وينبغي للمصلي أن يقرأ القرآن بتأن، من غير تكلف، مراعيا أحكام القراءة، فيبين حروفه، ويرتل كلماته، ويقف على رؤوس الآيات ما استطاع، أو على مواضع الوقف، فإن الله تعالى أمر نبيه بترتيل القرآن في أوائل عهد نزوله فقال: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)[المزَّمل: ٤]، وأخبرنا بكيفية نزوله فقال: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢]، وهذا ظاهره وجوب الترتيل لا استحبابه، وقد ذهب النووي في كتابه التبيان إلى استحبابه، وأشار ابن الجزري إلى الوجوب في قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>