للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك».

الوسم بالسين وفي نسخة بالشين المعجمة، هو أن يحمى الحديد ونحوه ويوضع على الحيوان ليعلم به وقد يكون ذلك بالشرط، أي بأن يشق بعض جلده، فإن كان في الوجه فهو حرام لما جاء من لعن فاعله، والوجه مجمع المحاسن يبدو فيه أقل عيب، ولذلك جاء النهي عن الضرب عليه، وإن كان في غير الوجه للحاجة فهو جائز، وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال: «نهى رسول الله عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه»، وعن جابر أيضا أن النبي مُر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك، رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.

فأما جواز ذلك في غير الوجه فلما رواه الشيخان وأبو داود عن أنس قال: «غدوت إلى رسول الله بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده ميسم يسم إبل الصدقة»، لفظ البخاري، والميسم بكسر الميم آلة الوسم، أصله موسم، فلما كان أوله مكسورا قلبت الواو ياء لمناسبتها للكسرة، وهذا الوسم الجائز للحاجة؛ يكون في الأذن، وقد جاء التصريح بذلك مرفوعا في بعض روايات الحديث المتقدم.

وينبغي الاقتصار على القدر الذي يتم به المقصود، ومن استغنى عنه بشيء آخر كالخاتم يوضع على العنق أو على الظهر فهو خير، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>