٢٢ - «وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع».
يحوز أن يكاتب السيد أكثر من مملوك في عقد واحد على مال واحد يوزع على قدر قوة المكاتبين في الأداء يوم الكتابة، لا على عدد رؤوسهم بالتساوي، ولا على قدر قيمة كل منهم، وإذا حصل ذلك فإنه لا يتم تحريرهم إلا بعد أن يتموا الأقساط التي عليهم، لأنهم حملاء متضامنون في القدر المجعول عليهم، ولو من غير اشتراط ذلك في عقد الكتابة، وهذا بخلاف حمالة الديون فإنها تتوقف على الشرط، واختلفت الكتابة عنها لما تقدم، ولا يوضع عنهم من المال شئ إذا توفي بعضهم، قال مالك:«الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم قد عجزت، وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا»، انتهى.
ويجوز للسيد إذا كاتب مجموعة من الأرقاء أن يعتق بعضهم قبل الأداء بشرطين: أولهما هو رضا الباقين، والثاني أن يكون لهم قدرة على أداء باقي النجوم، فإن لم يكن لهم قدرة لم يجز وإن رضُوا، ووجهه أنهم برضاهم أضعفوا قدرتهم على تحرير أنفسهم، والتحرير حق الله تعالى، فلا يجوز للمرء أن يحرر غيره ويكون ذلك سببا في رق نفسه، ولذلك فإنه يجوز للسيد أن يعتق الضعيف عن الكسب ولو لم يرض الباقون لأنهم لا يتضررون بتحريره، هكذا قرر أهل المذهب هذه المسألة، وقد وجهتها بما ترى.