٢١ - «وما حدث للمكاتَب والمكاتَبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما».
تقدم الكلام على أن حمل من كوتبت أو أعتقت أو دبرت هو بمنزلتها، وذكر هنا حكم الرقيق المكاتب ذكرا كان أو أنثى، فإنه إن كاتب عبده وقد حملت أمة عبده منه بعد الكتابة فإن الحمل يعطى حكم المملوك في الكتابة من غير شرط، وكذلك إذا كوتبت الأمة وهي حامل فإن ولدها بمنزلتها، ووجهه أن الحمل بعض المكاتَب، ولم يتقدم للسيد ملك عليه، بخلاف ما إذا كان الحمل قد انفصل عن صلب المكاتب قبل عقد الكتابة واستقر في الرحم، أو كانت الأمة المكاتبة قد وضعت حملها فإنه ليس بعضَها، فجعلوا ما يكون في ظهر المملوك بمنزلة ما في رحم المملوكة، وجعلوا انفصال ماء المكاتب عنه بمنزلة انفصال حمل الأَمَة عنها، فإن كانت الأمة قد حملت قبل عقد الكتابة فلا يدخل ولدها في العقد إلا بالشرط.