١١ - «ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين دينارا؛ ففيها نصف دينار: ربع العشر، فما زاد؛ فبحساب ذلك وإن قل».
هذا نصاب العين ويسمى النقد، وهو اثنان: الذهب والفضة، فأما الذهب؛ فنصابها عشرون دينارا، فإذا بلغتها وجبت فيها الزكاة، وما زاد على ذلك ولو قليلا يخرج منه بحسبه، وكذلك الفضة، إذ لا وقص في زكاة العين والحرث، والواجب في زكاة العين ربع العشر، أي دينار من كل أربعين دينارا، وبلغة أهل العصر = (٥، ٢) %.
فإذا أريد معرفة ذلك بالوزن لعدم وجود الدنانير المسكوكة الآن؛ فالمرجع إما إلى ما ذكره العلماء من وزن الدينار بالشعير على الصفة المتقدمة في الكلام على المد والصاع، وإما بالرجوع إلى المتاحف لمعرفة أوزان الدنانير المتحدث عنها، فأما الأول؛ فقد قال العلماء إن وزن الدينار يساوي اثنتين وسبعين حبة من الشعير، فيكون وزن العشرين دينارا هو (٧٢×٢٠) = ١٤٤٠ حبة، وأما الثاني؛ فإن من تتبع وزن الدينار في المتاحف؛ وجد وزنه مختلفا بحسب الدول، وفي الدولة الواحدة بحسب العهود، وقد كاد المهتمون بهذا الأمر يجمعون على أن وزنه في عهد عبد الملك بن مروان كان ٢٥، ٤ غ، فيكون وزن العشرين دينارا هو ٨٥ غ.