١٦ - «ومن أخطأ القبلة؛ أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس، أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، وأما من توضأ بماء قد تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه».
من اجتهد في تحديد القبلة وصلى، ثم تبين له أنه صلى لغير جهتها؛ فقد فعل ما عليه، فصلاته صحيحة، فإن المرء إنما يكلف مستطاعه، بيد أنه إن لم يخرج وقت الصلاة؛ استحب له الإعادة، ومثله من صلى بثوب نجس، أو في مكان نجس غير عالم، ذلك أن استقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الخبث، وطهارة الحدث شروط في صحة الصلاة، لكن مع الذكر والقدرة في غير الأخير، وهذا هو وجه ما ذكره من إعادة من توضأ بما لا يصدق عليه أنه ماء مطلق لأن وضوءه كالعدم، والله تعالى لا يقبل صلاة من غير طهور، لكن ينبغي أن يقيد المغير بما إذا كان مما لا يفارقه غالبا، وكذا بما إذا تغيرت أوصافه مع بقاء اسم الماء له وهي رواية عن الإمام، وقد تقدم ذكرها مع دليلها، أما ما ذكره من أنه يعيد في الوقت من توضأ بماء مختلف فيه؛ فمبني على نجاسة الماء إذا خالطه قليل النجاسة ولو لم يتغير، فهذا يعيد في الوقت مراعاة للخلاف، والذي يظهر عدم نجاسته لما تقدم في باب طهارة الماء.