للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى، وليغسل يده وفاه بعد الطعام ومن الغمر وليمضمض فاه من اللبن».

غسل البد قبل الطعام مكروه في مشهور المذهب إذا جعل سنة يداوم عليها من غير حاجة، وقد روي عن النبي أنه قال: «بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده» رواه أبو داود والترمذي عن سلمان، وضعفاه، فلا حجة فيه، والمراد بالوضوء اللغوي منه، وهو غسل اليد، وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن رسول الله خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: «ألا نأتيك بوضوء»؟، فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»، لكن إن كان ثمة ما يدعو لغسل اليد بأن كان فيها قذر؛ فإنه يكون مطلوبا، لدفع الأذى عن نفسه وعن مؤاكله، وقد يكون واجبا إذا كان بيده نجاسة لأن إزالتها واجبة، ولأن أكلها حرام، وقد تقدم شرح بقية كلامه، وفي سنن النسائي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه»، وهو في الصحيحة برقم (٣٩٠)، ولا تعارض بين هذا وما سبق من حديث ابن عباس لأن الغسل هذا ليس بلازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>