للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٢ - «ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد، من ضأن أو معز، إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه، إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين؛ فأربع شياه، إلى أربع وعشرين».

الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه، ودليل نصاب الإبل الذي هو خمس جمال؛ قول رسول الله : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، رواه مالك (٥٧٧) والشيخان (خ/ ١٤٤٧) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، وفرائض زكاة الإبل إحدى عشرة فريضة، منها ما يكون فيه المُخْرَج من غير جنس الإبل، وهو أربعة، وسبع فرائض من جنسها، واحدة أو أكثر.

أما الأول، فإنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغتها فالواجب شاة واحدة أوفت سنة ودخلت في الثانية، لا فرق بين الذكر والأنثى، وقال ابن القصار لا يكفي غير الأنثى، وتكون من غالب غنم البلد، ضأنا كانت أو معزا، بقطع النظر عن غالب ما عند المالك، وهذا لأن ما وجب في الذمة ولم يحدده الشرع؛ اعتبر فيه عرف البلد، والأصول تقضي أن يخرج المزكي مما عنده، ثم وجدت ابن العربي رجحه في العارضة (٣/ ١١٣)، ودليله ما في كتاب أبي بكر : «فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة … ، ولعل إيجاب الشرع إخراج زكاة الإبل من غير جنسها إنما كان للجمع بين أمرين: الأول الرفق بالمزكين، ولهذا كان الصحيح أن رب المال إذا أعطى بعيرا بدلا عن الشاة أجزأه، لأن فيه مواساة من جنس المال بأكثر من المطلوب، وأباه ابن العربي، والثاني أن

<<  <  ج: ص:  >  >>